PODCAST · religion
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
by المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
هيئة متخصصة إسلامية مستقلة تتوخى إصدار فتاوي وقرارات جماعية وبحوث محكمة لسد حاجة المسلمين في أوروبا.https://www.e-cfr.org/
-
62
قرار 69 (4/17)
قرار 69 (4/17)إثبات دخولالشهور القمريةاستعرض المجلس مجموعة من الأبحاث بخصوص هذا الموضوع،وقرر بعد المناقشات المستفيضة ما يلي:1. أن الحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة التي وصلتإلى درجة عالية من الدقة بكل ما يتعلق بحركة الكواكب السيارة وبخاصة حركة القمروالأرض ومعرفة مواضعها بالنسبة للقبة السماوية، وحساب مواضعها بالنسبة لبعضها بعضًافي كل لحظة من لحظات الزمن بصورة قطعية لا تقبل الشك.2. أن لحظة اجتماع الشمس والأرض والقمر أو ما يعبر عنهابالاقتران أو الاستسرار أو المحاق لحظة كونية تحصل في لحظة واحدة، ويستطيع علمالفلك أن يحسب وقتها بدقة فائقة بصورة مسبقة قبل وقوعها لعدد من السنين، وهي تعنيانتهاء الشهر المنصرم وابتداء الشهر الجديد فلكيًا. والاقتران يمكن أن يحدث في أيلحظة من لحظات الليل والنهار.3. يثبت دخول الشهر الجديد شرعيًا إذا توافر ما يلي:أولًا) أن يكون الاقتران قد حدث فعلًا.ثانيًا) أن يتأخر غروب القمر عن غروب الشمس ولو بلحظةواحدة مما يعني دخول الشهر الجديد، وهو قول قال به علماء معتبرون ويتوافق معالظواهر الفلكية المعتبرة.ثالثًا) اختيار موقع مكة المكرمة الجغرافي أساسًا للشرطينالمذكورين.4. على البلاد الأوروبية أن تأخذ بهذه القاعدة في دخولالشهور القمرية والخروج منها وبخاصة شهرا رمضان وشوال وتحديد مواعيد هذه الشهوربصورة مسبقة، مما يساعد على تأدية المسلمين عباداتهم وما يتعلق بها من أعيادومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاتها في المجتمع الذي تعيش فيه.5. يوصي المجلس أعضاءه وأئمة المساجد وعلماء الشريعة في المجتمعات الإسلاميةوغيرها بالعمل على ترسيخ ثقافة احترام ما انتهى إليه القطعي من علوم الحساب الفلكيعندما يقرر عدم إمكانية الرؤية، بسبب عدم حدوث الاقتران، أن لا يُدعى إلى ترائيالهلال، ولا يقبل ادعاء رؤيته.6. سيصدر المجلس - إن شاء الله - تقويمًا سنويًا يحدد بداية الشهور القمريةونهايتها استنادًا إلى هذا القرار.([1]) أصدر المجلس عدة قرارات بخصوص هذه القضية،انظر: قرار 1 (1/3)، قرار 25 (9/6)، قرار 77 (3/19)،وفي هذا القرار رجوع عن بعض ما تقدم في القرار25 (9/6).
-
61
تحديد مفهوم الاندماج ومقتضياته
قرار 68 (2/17)تحديد مفهوم الاندماج ومقتضياتهمما تحصَّل من الأبحاث والمناقشات التي تناولت موضوعاتالدورة، قرر المجلس ما يلي:إنسياسات "الاندماج" المتبعة في الدول الأوروبية تتراوح بين اتجاهين:اتجاهيغلّب جانب الانصهار في المجتمع ولو أدّى ذلك إلى التخلي عن الخصوصيات الدينيةوالثقافية للفئات المندمجة.واتجاهآخر يرى ضرورة الموازنة بين مقتضيات الاندماج ومقتضيات الحفاظ على الخصوصياتالثقافية والدينية.ويرىالمجلس أن الاتجاه الثاني هو الذي يعبّر عن الاندماج الإيجابي، الذي يجب أن تحددمقتضياته بوضوح: أن مقتضيات اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية مسؤوليةمشتركة بين المسلمين أفرادًا ومؤسسات من جانب، وبقية المجتمع الأوروبي أفرادًاومؤسسات من جانب آخر. وإن من أهم مقتضيات الاندماج التي تُطلب من المسلمين، التيلا حرج فيها عليهم، بل إن الإسلام يحث عليها، ما يلي:أ- ضرورة معرفة لغة المجتمع الأوروبي وأعرافه ونظمه، والالتزام تبعًا لذلكبالقوانين العامة، في ضوء قوله تعالى: {يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوابِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].ب- المشاركة في شؤون المجتمع والحرص على خدمة الصالح العام، عملًا بالتوجيهالقرآني: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77].ج- العمل على الخروج من وضع البطالة؛ ليكون المسلم فاعلًا منتجًا يكفي نفسه وينفعغيره، عملًا بالهدي النبوي الشريف: "اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليدالعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة"([1]).وإنمن أهم مقتضيات الاندماج التي نرجو أن يحققها المجتمع:أ- العمل على إقامة العدل وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين في سائر الحقوقوالواجبات، وبالخصوص حماية حرية التعبير والممارسة الدينية، وكفالة الحقوق الاجتماعيةوعلى رأسها حق العمل وضمان تكافؤ الفرص.ب- مقاومة مظاهر العنصرية والحدّ من العوامل المغذية لمعاداة الإسلام، وخصوصًا فيمجال الإعلام.ج- تشجيع مبادرات التعارف الديني والثقافي بين المسلمين وغيرهم بما يحقق التفاعلبين أبناء المجتمع الواحد.ولتحقيقالاندماج الإيجابي المتوازن:§ يدعوالمجلس المسلمين إلى العمل على حفظ شخصيتهم الإسلامية دون انغلاق وانعزال أو تحللوذوبان في المجتمع، وإلى إقامة المؤسسات الدعوية والتربوية والاجتماعية اللازمةلذلك.§ ويدعوالمجتمعات الأوروبية، وخصوصًا الهيئات المعنية بقضية الاندماج، إلى الانفتاح علىالمسلمين والتواصل مع المؤسسات الإسلامية، كالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث،لدراسة مقتضيات الاندماج وتيسير السبل المحققة له، بما يفيد المجتمع ويدعماستقراره وازدهاره، وبما يمكّن المسلمين من الحفاظ على هويتهم الإسلاميةالأوروبية.([1]) متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 1362)؛ ومسلم(رقم: 1033)، من حديث عبدالله بن عمر.
-
60
المواطنة ومقتضياتها
قرار 67 (1/17)المواطنة ومقتضياتهاتماستعراض ومناقشة عدد من البحوث العلمية في قضية المواطنة، وحيث إن المجلس قد أصدرقرارًا سابقًا (قرار 3/16)، فإنه خلص إلى توكيده، مع إضافة ما يلي:الصوابصحة المواطنة في غير ديار الإسلام سواءٌ للمسلم الأصلي أم المتجنس، وأدلة المانعينإما صحيحة لا تدل على المنع أو أحاديث غير صحيحة لا يعتد بها في الاستدلال الفقهي.ورأىأن المواطنة لا تخالف الولاء الشرعي، إذ لا يلزم من وجود المسلم في غير ديارالإسلام الالتزام بما يخالف دينه من مقتضيات المواطنة، كالدفاع عنها إذا اعتديعليها، والأصل أن يكون المسلمون في مقدمة من يدفع الضرر عن بلده، كما لا يحل له أنيشارك في أي اعتداء تقوم به بلده على أي بلد آخر سواء كان إسلاميًا أم لا.ومنواجبات المواطنة التعايش واحترام الآخر، والتزام القيم الأخلاقية كالعدالةوالتعاون على الخير، والنصح من خلال القوانين السائدة لإصلاح ما يضر البلاد أوالعباد.
-
59
مناصرة القضايا العادلة للمظلومين
قرار 66 (6/16)مناصرة القضاياالعادلة للمظلومينأولًا: المناصرة هي إعانة المظلومين في الوصولإلى حقوقهم، وتأييدهم على الخلاص والنجاة من الظلم باستعمال الوسائل القانونية والمشروعة، وإغاثتهمبكل ممكن يدفع عنهم الظلم.ثانيًا: مناصرةالمسلم لأخيه المسلم واجبة، إمَّا وجوبًا كفائيًا عندما تتحقق الكفاية بغيره، أووجوبًا عينيًّا عندما لا يكفي غيره لأداء الواجب، ويكون هو قادرًا عليها.ثالثًا: الأصل مشروعية كل وسيلة للمناصرة تحقق المقاصدالمشروعة، سواء كانت سياسيةً أو ماليةً أو إعلاميَّةً، وذلك بشروط ثلاثة:الأول: أن تكون الوسيلة مشروعة في نفسها.الثاني: أن لا يفضي استعمالها إلى فساد، فلا يحل أن تكون سببًافي الاعتداء على أنفس الأبرياء وأموالهم.الثالث: أن تكون في إطارالقوانين المعمول بها في البلاد الأوروبية.والرابع: أن لا تكون على حساب التفريط بواجبات آكد منها.
-
58
المشاركة السياسية: أحكامها وضوابطها
قرار 65 (5/16) المشاركة السياسية: أحكامها وضوابطها بعد تدارس البحوث المقدمة المتعلقة بهذا الموضوع، قرر المجلس ما يلي: أولًا: هدف المشاركة السياسية هو صيانة الحقوق والحريات والدفاع عن القيم الخلقية والروحية، وعن وجود المسلمين في ذلك البلد ومصالحهم المشروعة. ثانيًا: الأصل مشروعية المشاركة السياسية للمسلمين في أوروبا، وهي تتردد بين الإباحة والندب والوجوب، وهذا مما يدل عليه قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، كما أنه يعتبر من مقتضيات المواطنة. ثالثًا: المشاركة السياسية تشمل الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والالتحاق بالأحزاب، وتكوين التوجهات، والمشاركة في الانتخابات تصويتًا وترشيحًا. رابعًا: من أهم ضوابط المشاركة السياسية الالتزام بالأخلاق الإسلامية، كالصدق والعدل والوفاء والأمانة، واحترام التعددية والرأي المخالف، والتنافس النزيه مع المعارضين، وتجنب العنف. خامسًا: من أهم صور المشاركة السياسية: التصويت في الانتخابات، بشرط الالتزام بالقواعد الشرعية والأخلاقية والقانونية، ومنها وضوح المقاصد في خدمة مصالح المجتمع، والبعد عن التزوير أو التشهير، والتجرد من الأهواء الشخصية. سادسًا: جواز بذل المال للحملة الانتخابية، حتى لو كان المرشح غير مسلم، ما دام أقدر على تحقيق الصالح العام. سابعًا: مشروعية المشاركة تنطبق على المرأة المسلمة، كالرجل([1]). ([1]) وانظر: فتوى 36 (16/2).
-
57
المواءمة بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة
قرار 64 (4/16) المواءمة بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة اطلع المجلس على القرار رقم 155 (4/17) المتصل بهذا الموضوع، والصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة عشرة، ومما جاء في نص القرار ويؤكد عليه المجلس ما يلي: "يقصد بالمواطنة: الانتماء إلى دولة معينة أرضًا وواقعًا، وحمل جنسيتها. ويقصد بالثوابت الإسلامية: الأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية والأخلاقية التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية، أو أجمعت عليها الأمة الإسلامية، ويشمل ذلك ما يتعلق بحفظ الضروريات الخمس، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال". ومشروعية "إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية في الأنشطة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي لا تتعارض مع الثوابت المتقدمة، ولا سيما إذا اقتضت المواطنة ذلك، شريطة ألا تهدد هويتهم وشخصيتهم الإسلامية". وأن "لا يصار في الفتاوى إلى مبدأ الاستثناء بشأن المسلمين في غير الدول الإسلامية، إلا عند تحقق موجبات الضرورة، أو الحاجة، مع الالتزام بالتقدير بقدرهما".
-
56
الإقامة في غير البلاد الإسلامية
قرار 63 (3/16) الإقامة في غير البلاد الإسلامية تناولت بعض الأبحاث حكم إقامة المسلم في بلاد غير إسلامية، وذلك في ضوء نصوص الكتاب والسنة ومذاهب فقهاء الإسلام، وخلص إلى توكيد فتوى سابقة له في مشروعية الإقامة في غير البلاد الإسلامية([1])، مع إضافة ما يلي: أولًا: متى وُجد الأمن للمسلم في نفسه ودينه في بقعة من الأرض، ينال فيها حقوقه التي تمكّنه من ممارسة شعائر دينه، دون إضرار به، فإقامته في تلك البقعة تتردد بين أحكام ثلاثة حسب مقتضيات الحال: الأول: الجواز، وذلك في حالة تساوي إقامته فيها مع إقامته في غيرها. الثاني: الاستحباب، وذلك في حالة تمكنه من المشاركة الإيجابية في المجتمع والتعريف بمحاسن دينه ومكارم الأخلاق والقيم الفاضلة، بأكثر مما يكون في غيرها. والثالث: الوجوب، وذلك في حالة ما إذا ترتب على هجرته ضرر أو فساد محقق، وكان قادرًا على رفعه ورده، أو كان في بقائه تحصيل مصلحة لا تتحقق إلا بذلك. ثانيًا: إن الهجرة من مكان إلى آخر بحسب مفهومها الشرعي ليست مطلوبة شرعًا إلا إذا خاف المسلم على دينه، وأوذي بسبب ممارسة شعائر دينه، وتضرر بذلك في نفسه أو أهله أو ماله. ([1]) انظر: فتوى 30 (10/2).
-
55
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وأثره على المسلمين في الغرب
كلمة الأستاذ الدكتور/ علي القره داغيحول #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث وأثره على المسلمين في #الغرب
-
54
ولاء المسلم في البلاد الأوروبية
قرار 62 (2/16) ولاء المسلم في البلاد الأوروبية بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع الولاء وأثره على المسلم المواطن أو المهاجر المقيم في أوروبا، قرر المجلس ما يلي: إن الولاء رباط وثيق، يربط الإنسان بعلاقة خاصة ووشيجة حميمة، تنشأ عنها التزامات وحقوق وواجبات، وهذه العلاقة ذات أوجه مختلفة، وأبعاد متعددة: فالولاء قد يكون للعقيدة، وقد يكون للنسب والقوم والوطن. وقد يكون بالعهد والعقد. وأشار القرآن والسنة إلى هذه المعاني جميعًا. وأعلى هذه الولاءات منزلة الولاء للعقيدة الذي يدخل فيه الإيمان بأركانه، وما يترتب على ذلك من ممارسة الشعائر، والالتزام بالأخلاق الفاضلة. وهذا الولاء لا يتناقض مع الولاء للوطن الذي يرتبط معه الإنسان بعقد المواطنة، فيدافع عن حوزته ضد أي اعتداء.
-
53
المسلمون مواطنون ومقيمون في أوروبا
قرار 61 (1/16) المسلمون مواطنون ومقيمون في أوروبا مما تحصَّل من بعض الأبحاث التي تناولت موضوع تقسيم العالم إلى (دار إسلام) و(دار حرب) و(دار عهد)، قرر المجلس ما يلي: أولًا: إن تقسيم الدور في الفقه الإسلامي إلى (دار إسلام) و(دار حرب) و(دار عهد) يعود إلى الصدر الأول وفي سياق حالة الحرب، وهي حالة استثنائية، إذ أن الإسلام يقرر أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو التعايش السلمي. ثانيًا: جميع ما تضمنه الفقه الإسلامي من آثار ذلك التقسيم والأحكام الشرعية التي ترتبت عليه، كان تبعًا للحالة القائمة يومئذ بين الدولة الإسلامية وسائر العالم من حولها. ثالثًا: واقع المسلمين اليوم في الدول الأوروبية أنهم يعيشون في بلاد التعددية الدينية والثقافية والإثنية القائمة على السلم المحقق للأمن والكافل للحقوق المشتركة، وهم صنفان: الأول: مواطنون، قد ضمنت لهم القوانين جميع حقوق المواطنة، ومنها حرية التدين والمحافظة عليه، والتمكين من التعريف به، فهؤلاء عليهم المحافظة على ما يقتضيه عقد المواطنة من التزام قوانين البلاد. وقد قال الله تعالى: {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالعُقُودِ} [المائدة: 1]. والثاني: مقيمون، وحيث إن طبيعة هذا الصنف أنه لا يمنح الإقامة إلا بتأشيرة الدخول، فهو يدخل في صيغة تعهد وتعاقد توجب التزام قوانين البلاد. وذلك وفاء بالعهد الذي قال الله تعالى فيه: {وَأوْفُوا بِالْعَهْدِ، إنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]. رابعًا: على المسلمين جميعًا الالتزام بأخلاقيات الإسلام، بما فيها أحكام الحلال والحرام، سواء كانت إقامتهم في بلاد المسلمين أو غيرها.
-
52
أحكام الحضانة
استعرض المجلس موضوع "الحضانة" والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي: أولًا: الحضانة، هي: رعاية الولد دون سن البلوغ، بالقيام بما يحتاج إليه من طعام وكسوة ونظافة وتربية. ثانيًا: حكم الحضانة: الحضانة فرض عين في حق أحد الوالدين أو أقربائهم ضمن أولويات ذكرها الفقهاء تفصيلًا، فإن لم يوجد من تجب عليه الحضانة أو وجد ولكنه امتنع لأي سبب، فإن الحضانة تصبح فرض عين على المسلمين. وفي سياق تحقيق هذا الواجب فإنه قد يجب على المراكز الإسلامية في أوروبا أن يون لها دورها بإعداد المحاضن المناسبة. ثالثًا: الأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون، وعليه فكل أمر يعود بالضرر على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك، يجب أن يمنع منه؛ لأنه مخالف لمقاصد الشريعة العامة، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة. رابعًا: الأصل في الحضانة أنها للنساء، فقد فطرن على نوع من الحنان والشفقة لا يوجد مثله في الرجال، وهن أرفق وأهدى وأصبر على القيام بما يعود بالمصلحة على المحضون، وعليه كانت الحضانة للأم ما لم تتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طالبت بحضانة ولدها: "أنت أحق به ما لم تنكحي"([1]). خامسًا: الحضانة حق للأم، لها أن تتنازل عنها بشرط عدم ضياع الولد. ولا تجبر عليها إلا إذا ترتب على تركها ضرر راجح بمصلحته. سادسًا: شروط الحضانة: ذكر الفقهاء - رحمهم الله - شروطًا كثيرة يجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة، وكلها تدور على مقصد واحد، وهو توفير البيئة الصالحة لرعاية المحضون. والذي يراه المجلس وجوب اعتماد الشرطين التاليين: 1. استقامة السلوك. فلا حضانة لمن عُرف بالانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون. أما اختلاف الدين بين الوالدين فليس مؤثرًا على القول الصحيح. 2. القدرة على أداء مهام الحضانة. فإذا كان اشتغال الحاضن خارج البيت بعمل ونحوه مضيعًا للمحضون، فهذا سبب كاف لإسقاط حق الحضانة عنه. سابعًا: زواج الأم الحاضنة. ذهب جمهور العلماء إلى أن زواج الأم الحاضنة يسقط حقها في الحضانة، للحديث السابق ذكره، مع مراعاة القيود الآتية: 1. قدرة الأب أو من تنتقل له الحضانة بعد الأم على القيام بشئون المحضون. 2. أن لا يترتب على ذلك نقل المحضون عن بلد أمه؛ لأن في ذلك تفريقًا بينها وبين ولدها. 3. عدم سكوت الأب عن المطالبة بحقه بإسقاط الحضانة عن الأم المتزوجة لمدة معينة تُظهر رضاه بذلك. 4. أن يتم الدخول بالأم الحاضنة، ولا يسقط حقها بمجرد عقد الزواج. ويستثني المجلس من ذلك ما كان بالتراضي، أو بحكم محكمة بالحضانة للأم. ثامنًا: رؤية المحضون. يؤكد المجلس على حرمة منع أحد الوالدين في حال الطلاق أو التفريق من رؤية الأولاد، ويوصي لمنع ذلك بالآتي: 1. على الأب والأم الاتفاق ابتداءً - في إطار الأحكام الشرعية - على تنظيم العلاقة في حال الحضانة، ولا سيما أن القضاة في المحاكم المدنية يحبذون الاتفاق بين الأبوين على كل ما يعود على المحضون بالمصلحة والحفظ. 2. إذا كان المحضون صغيرًا دون سن التعليم القانونية ولا يستطيع البقاء مع أبيه، أو كان الأب عاجزًا عن القيام برعايته، فعلى الحاضن تهيئة الظروف المناسبة لرؤية المحضون. 3. إذا كان المحضون في سن التعليم فللأب أن يأخذه للتعليم والتأديب بشرط أن يبيت في بيت الحاضنة، وأن يكون ذلك بالاتفاق بينهما. 4. على الأب أن يراعي آداب الزيارة للمحضون، كعدم حدوث خلوة بين الأبوين المفترقين بعد العدة، وعدم إطالة المكث، واختيار الوقت المناسب منعًا للشُّبه، واستئذان صاحب البيت للدخول، فإن لم يُؤذن له أُخرِج الولد إليه ليستطيع رؤيته. 5. تكون الرؤية على ما جرت به العادة كيومي عطلة الأسبوع أو أكثر وكل ذلك بحسب الاتفاق بين الأبوين. 6. عدم تلقين المحضون قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، والتحذير من منع المحضون من زيارة أرحامه وأقاربه سواء من جهة الأب أو جهة الأم. 7. التعاون الكامل بين الأبوين على كل ما يحافظ على دين المحضون وأخلاقه، وذلك كالتردد على المساجد والمراكز الإسلامية وحضور الجمع والجماعات وحلقات تحفيظ القرآن. تاسعًا: وهناك موضوعات أخرى متصلة بالحضانة أرجئ البت فيها لمزيد من الدراسة والتطبيقات العملية في الغرب. ([1]) أخرجه أبو داود (رقم: 2276)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، وإسناده حسن.
-
51
الخلع
قرار 58 (3/15) الخلع استعرض المجلس موضوع "الخلع" والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي: الخلع هو تراضي الزوجين على الفراق بعوض، وقد ثبتت مشروعيته بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة. وحكمته: إزالة الضرر عن المرأة إذا تعذر عليها المقام مع زوجها لبغضها له. ومن أهم أركان الخلع العوض الذي تدفعه الزوجة إلى زوجها مقابل طلاقها، وهو جائز إلا إذا أقدم الزوج على الإضرار بزوجته حتى يضطرها للتنازل عن مهرها أو بعضه، قال الله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]. وسواء اعتبرنا الخلع طلاقًا أو فسخًا فإن المرأة تبين به بينونة صغرى (ليس لزوجها مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين). فإذا تم الخلع وجب على الزوجة أن تعتد عدتها الشرعية. والخلع لا يحتاج إلى إذن القاضي أو السلطان، فهو يقع وتجب أحكامه الشرعية في حق الطرفين بمجرد اتفاقهما، لكن يجب تسجيله لدى السلطات الرسمية. وفي البلاد غير الإسلامية التي لا تعرف الخلع أصلًا، إذا كان الزواج قد تم وفق قوانينها، فمن واجب الزوجين القيام بإجراءات الطلاق الرسمي وفق إجراءاته القانونية. ولا يصح للزوجة بعد انتهاء عدتها الشرعية أن تتزوج زوجًا آخر إلا بعد انتهاء الإجراءات الرسمية للطلاق وفق القانون.
-
50
القصد والنية في النكاح والطلاق
قرار 57 (2/15) القصد والنية في النكاح والطلاق استعرض المجلس موضوع "دور القصد والنية في النكاح والطلاق ونحوهما" وبعد المداولة والمناقشة للبحوث المقدمة في ذلك قرر ما يلي: أولًا: أن مناط صحة العقود هو صحة الإرادة والقصد إلى الشيء قصدًا لا يشوبه عيب من عيوب الإرادة من الغلط والإكراه والتدليس والغش. فبناء على ذلك لا يصح طلاق ولا نكاح من المخطئ، والناسي، والمكره، والغضبان الذي وصل إلى مرحلة الإغلاق (أي الذي دفعه الغضب إلى ذلك دون قصد الطلاق)([1]). ثانيًا: إن النية (وهي القصد إلى الشيء) هي مناط الثواب والعقاب، فلا ثواب ولا عقاب إلا مع نية، وأما أثرها على العقود من حيث الصحة والبطلان فمحل خلاف بين الفقهاء، والراجح عدم صحة نكاح التحليل، وطلاق الفار (المريض مرض الموت) الذي يريد بطلاقه قبل موته حرمان زوجته من الإرث. ثالثًا: هناك موضوعات أخرى ذات علاقة بالموضوع، مثل النكاح مع إضمار نية الطلاق، وعقود الهازل (الزواج والطلاق والرجعة)، أرجئ البت فيها لمزيد من الدراسة والبحث والاطلاع على المشكلات الواقعة والتطبيقات العملية في الغرب. ([1]) وانظر أيضًا: فتوى 84 (8/13)، وفتوى 152 (10/26).
-
49
الكفاءة في الزواج
قرار 56 (1/15) الكفاءة في الزواج قرار بإضافة فقرة إلى القرار السابق 45 (1/14) خامسًا: كفاءة الرجل للزواج من امرأة، اختلف الفقهاء في اعتبارها شرطًا للصحة، أو شرطًا للزوم، والراجح من أقوالهم أنها شرط للزوم عقد الزواج، بحيث يحق لكل من الزوجة والولي طلب فسخه إذا تبين بعد العقد عدم توافر أهم خصالها، وهي التدين وحسن الخلق، وهذا ما لم تحمل المرأة، فإن حملت سقط حق الفسخ. وبالنسبة للمسلمين في أوروبا فإن المجلس يرجح أن الكفاءة مستحبة مطلوبة يجدر بالطرفين مراعاتها قبل الزواج؛ وذلك لضمان استقرار واستمرار الحياة الزوجية، ولتحقيق أهم المقاصد الشرعية منها، وهو بناء الأسرة المسلمة المتماسكة.
-
48
رسالة مقدمة من اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل بالمجلس العالمي للدعوة والإغاثة
قرار 55 (11/14) حول رسالة مقدمة من اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل بالمجلس العالمي للدعوة والإغاثة
-
47
التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الطلاق
قرار 54 (10/14) التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الطلاق استعرض المجلس موضوع "التعويض عن الضرر المعنوي (الأدبي) "الذي هو: دفع ما وجب من بدل مالي أو نحوه بسبب إلحاق أذى بنفسية شخص أو شرفه أو اعتباره أو مشاعره، النّاتج عن أي اعتداء أو إتلاف أو عمل غير مشروع". وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي: لا مانع شرعًا من المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب أحد الزوجين بسبب الطلاق أو التطليق إذا صاحبه ضرر أدّى إلى إلحاق الأذى بنفسية الطرف الآخر أو شرفه أو مشاعره، وذلك للأدلّة الدّالة على حرمة الإيذاء ودفع الضّرر، وذلك إذا توفّرت الشروط التّالية: 1 - أن يكون الضرر المعنوي قد أحدث أثرًا فعليًا. 2 - أن يكون الضرر المعنوي محقّق الوقوع تشهد عليه الأدلّة والقرائن. 3 - أن لا يرفع الأمر إلى القضاء إلا بعد إعطاء مهلة للتصالح والتراضي.
-
46
الوقاية من الطلاق
الوقاية من الطلاق ناقش المجلس البحوث المقدمة حول "وسائل الوقاية من الطلاق"، وبعد المداولة والمناقشات المستفيضة انتهى إلى ما يلي: أولًا: إن الإسلام قد حرص أشد الحرص من خلال تشريعاته الخاصة بالأسرة على الحفاظ عليها ومنعها من التفكك والانهيار؛ لذلك سمى الرابطة الزوجية ميثاقًا غليظًا، وحث على استمرار الحياة الزوجية حتى مع كراهة الزوج لزوجته، فقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19]. ثانيًا: وبناء على ذلك يبين المجلس وسائل للوقاية من الطلاق، من أهمها: 1 - تقوية الجانب الإيماني واستشعار الخوف من الله تعالى ومراقبته عند وقوع الظلم وإيذاء أحد الطرفين للآخر، ولذلك صاحب الأمر بالتقوى معظم الآيات الخاصة بالأسرة. 2 - حسن الخلق في التعامل بين الزوجين وصبر كل منهما على الآخر في مقابل ما له من أخلاق وصفات طيبة أخرى. 3 - رعاية الجوانب النفسية في كون كل واحد من الزوجين لباسًا وسكنًا ومودة ورحمة، وأنهما من نفس واحدة، والنظر من كليها للآخر نظرة تقدير واحترام ومساواة. 4 - اختيار الشريك الصالح أو الزوجة الصالحة من حيث توافر الصفات المطلوبة شرعًا في الطرفين، والالتزام بالوسائل التي شرعها الإسلام لاستمرار الزوجية كرؤية الخاطبين أحدهما للآخر والمحادثة بينهما بضوابطها الشرعية. 5 - تنمية ثقافة الحوار والتشاور لحل جميع المشاكل فيما بين الزوجين، كما عبر عن ذلك قوله تعالى: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: 233]. 6 - الحرص على أن يؤدي كل من الزوجين حقوق الآخر المادية والمعنوية على أساس العدل والإحسان. 7 - الحرص من كل من الزوجين على إرضاء الآخر، ولذلك لم يعتبر كاذبًا من حدث زوجه بما يرضيه ويحقق التصالح معه حتى لو فهم منه أنه مخالف للواقع. 8 - استعمال جميع الوسائل المؤثرة في النفوس من الوعظ ونحوه. 9 - تدخل مجلس الأسرة من خلال الحكمين لتحقيق الإصلاح فيما بين الزوجين، إذ قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35].
-
45
العنف الأسري وعلاجه
العنف الأسري وعلاجه استعرض المجلس موضوع "العنف الأسري وعلاجه" والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر خلص إلى ما يلي: المقصود بالعنف الأسري: أولًا: العنف هو: استخدام القوة المادية أو المعنوية لإلحاق الأذى بآخر. ثانيًا: أن العنف الأسري يشمل عنف الزوج تجاه زوجته، وعنف الزوجة تجاه زوجها، وعنف الوالدين تجاه الأولاد وبالعكس، كما أنه يشمل العنف الجسدي والجنسي واللفظي وبالتهديد، والعنف الاجتماعي والفكري، وأخطر أنواعه ما يسمى بـ(قتل الشرف). ثالثًا: للعنف أسبابه التي يمكن تلخيصها في التالي: أ - ضعف الوازع الديني وسوء الفهم. ب - سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة. ج - غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة. د - سوء الاختيار وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب بما فيها الفكرية. هـ - ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة. رابعًا: يترتب على العنف الأسري آثار خطيرة على الزوجين والأولاد والمجتمع. ولخطورة ذلك فإن المجلس قرر أن العنف الأسري بجميع أنواعه وصنوفه نهت عنه الشريعة فلا يجوز الإقدام عليه للنصوص الكثيرة الدالة على تحريم الظلم والإيذاء بجميع أنواعه، فضلًا عن الإيذاء داخل الأسرة التي تقوم على الرحمة والمودة والسكن. كذلك أكد المجلس على ما شرعه الإسلام من وسائل لدرء العنف الأسري والتي أهمها: 1 - تقوية الوازع الديني والتربية الصحيحة والتأكيد على ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة. 2 - اختيار كل من الزوجين للآخر على أساس صحيح. 3 - اعتماد أساليب الوعظ والإرشاد في بيان خطورة الظلم والضرب والشتم والإهانة. 4 - اللجوء إلى الحكمين لمنع العنف وعلاجه. 5 - اختيار الطلاق وسيلة أخيرة لإنهاء عقد الزواج سواء عن طريق القضاء أو حكم الحكمين إذا تمادى أحد الزوجين ولم تنفع الوسائل السابقة. ويوصي المجلس الأقلية المسلمة بالابتعاد عن استعمال وسيلة الضرب في نطاق الأسرة اقتداء بالرسول صلى الله علية وسلم الذي لم يضرب في حياته امرأة([1]). وقال: "لن يضرب خياركم"([2])، وتجنبًا للأضرار الناتجة عن ذلك بما فيها مخالفة القانون. ([1]) أخرجه مسلم (رقم: 2328)، من حديث عائشة. ([2]) أخرجه عبدالرزاق (رقم: 17945)؛ وابن أبي شيبة (رقم: 25967)، وغيرهما من طريقين، وهو حديث حسن.
-
44
النفقة على الزوجة
قرار 51 (7/14)النفقة على الزوجةاستعرض المجلس موضوع "النفقة على الزوجة" والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:لم يحدد الشرع في النفقة مقدارًا معينًا من المال، ولكنه أوجب على الرجل كفاية حاجات زوجته بالمعروف.والضابط في ذلك مراعاة نفقة مثيلاتها من النساء وما يقتضيه العصر والبيئة.فيجب للزوجة كل ما اعتادت عليه في بيئتها دون إسراف ولا تقتير لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7].ومما يجب للزوجة أيضًا كل ما يتعلق بمسكنها ومداواتها وملبسها ومأكلها وكذلك كل ما من شأنه تسهيل مهام البيت من أثاث وآلات وغيرها.أما ما يترتب من النفقات بسبب خروج الزوجة للعمل مثلًا فلا يجب على الزوج، وتتحمل الزوجة العاملة وحدها تلك النفقات.إما إذا كان الزوج بخيلًا وممسكًا فللزوجة حق الأخذ من مال زوجها بقدر كفايتها وحاجة أولادها لقوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه.وفي حال ما إذا كان الزوج فقيرًا وكانت الزوجة موسرة وتعمل وأرادت أن تتكفل بنفقات البيت فذلك تكرم منها وتفضل، وهو أمر محمود تنال به الأجر والثواب وتستحق عليه الشكر والثناء.
-
43
الزواج من الكتابية
الزواج من الكتابية استعرض المجلس موضوع "الزواج من الكتابية" والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي: أولًا: الكتابية، هي: من تؤمن بدين سماوي الأصل كاليهودية والنصرانية، فهي مؤمنة - في الجملة - بالله ورسالاته والدار الآخرة. وليست ملحدة أو مرتدة عن دينها، ولا مؤمنة بدين ليس له نسب معروف إلى السماء. وقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى إباحة الزواج من الكتابية، لقوله تعالى في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: 5]. وذهب بعض السلف إلى كراهة أو منع الزواج من الكتابية كعبدالله بن عمر من الصحابة، والصواب رأي الجمهور لصراحة الآية. ثانيًا: ضوابط يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية: الأول: الاستيثاق من كونها "كتابية" على المعنى المتقدم ذكره. ومن المعلوم في الغرب الآن أنه ليست كل فتاة تولد من أبوين مسيحيين مثلًا مسيحية. ولا كل من نشأت في بيئة مسيحية تكون مسيحية بالضرورة. فقد تكون شيوعية مادية، وقد تكون على نحلة مرفوضة أساسًا في نظر الإسلام كالبهائية ونحوها. الثاني: أن تكون عفيفة محصنة، فإن الله لم يبح كل كتابية، بل قيد في آياته الإباحة نفسها بالإحصان. والإحصان هو العفة عن الزنى كان ذلك أصالة أو بتوبة. الثالث: ألا تكون من قوم معادين للإسلام وأهله ما لم يثبت أنها ليست على موقف قومها. قال تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22]، والزواج يوجب المودة كما قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21]. الرابع: ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر محقق أو مرجح، فإن استعمال المباحات كلها مقيد بعدم الضرر، فإذا تبين أن في إطلاق استعمالها ضررًا عامًا منعت منعًا عامًا، أو ضررًا خاصًا منعت منعًا خاصًا، وكلما عظم الضرر تأكد المنع والتحريم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"([1]). والضرر المخوف بزواج غير المسلمة يتحقق في صور كثيرة منها: أن ينتشر الزواج من غير المسلمات، بحيث يؤثر على الفتيات المسلمات الصالحات للزواج. ومنها: أن يتساهل بعض الناس في مراعاة شرط الإحصان - العفاف - الذي قيد به القرآن حل الزواج منهن، ومنها: الخوف على الذرية من الانحراف، وما يلحق من عواقب في حق الزوج في حياته بتأثره بما عليه زوجته غير المسلمة، والتصرف ببدنه وتركته بعد موته. ([1]) أخرجه مالك في "الموطأ" (رقم: 2171) مرسلًا. وأخرجه أحمد (رقم: 37/438)؛ وابن ماجة (رقم: 2340)، وغيرهما موصولًا. وله طرق هو بها حسن أو صحيح. وحسَّنه النووي في "الأربعين" (رقم: 32)، كما قوَّاه ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" (ص: 570)، ونقل أيضًا عن ابن الصلاح تقويته.
-
42
عضل الولي
عضل الوليقرار 49 (5/14)استعرض المجلس موضوع "عضل الولي"، وهو: (منع موليته من الزواج) والبحث الذي تناوله، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:أنه لا يحل للولي أن يعضل (أي يمنع) وليته إذا أرادت الزواج من كفءٍ بصداق مثلها، فإذا منعها وليها القريب انتقلت الولاية إلى من يليه في الولاية، أو إلى القاضي، أو من ينوب عن جماعة المسلمين إن لم يكن قاض كالقائمين على المراكز الإسلامية والمساجد في الغرب ممن يعود إليهم المسلمون في شؤونهم الدينية؛ لأن تأخير الزواج ووقوع العضل من بعض الأولياء سبب في مفاسد خطيرة على الفرد والمجتمع. وحيث إن ظاهرة العضل متفشية فيجب العمل على علاجها في المجتمع المسلم بما يحد منها أو يمنعها، وأهم ما يلاحظ في ذلك الفصل بين الأحكام الشرعية وبين التقاليد والأعراف، ثم توعية المسلمين بفوائد الالتزام بأحكام الشرع الذي شرعه الله لهم في شكل نشرات ودورات متخصصة، والعمل على تكوين مجالس تحكيم في حدود المسموح به قانونًا، يمكن الرجوع إليها في مثل هذا الأمر. #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث
-
41
الإجبار على الزواج
الإجبار على الزواج قرار 48 (4/14) استعرض المجلس موضوع الإجبار على الزواج والبحث الذي تناوله، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي: إن القول الذي يجب المصير إليه والعمل به أنه يجب على الآباء أو الأولياء استئمار البنت في أمر زواجها، فإن وافقت عليه صح العقد، وإلا فلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت". وعن عبدالله بن عباس، أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث
-
40
الولاية في النكاح
الولاية في النكاح([1]) استعرض المجلس موضوع "الولاية في النكاح" وما قدم فيها من البحوث، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي: موقف فقهاء المسلمين من الولاية في النكاح على مذهبين: الأول: أن الولي شرط في عقد النكاح، عملًا بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي"([2]). وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء، ومنهم من قال: هو ركن في العقد. والثاني: ليس شرطًا، فيصح بدونه العقد إذا تزوجت من كفء. وهو مذهب بعض الفقهاء كالحنفية، واستدلوا لمذهبهم بأدلة أخرى. والخلاف في ذلك خلاف معتبر، وقد ذهب المجلس بعد مداولاته إلى أن الحرص على موافقة الولي عند إجراء عقد الزواج مطلوب دينيًا واجتماعيًا، لكن إن اقتضى الحال تزويج المرأة بدون ولي لظروف معينة كتعذر إذنه أو كعضله، فلا بأس من العمل بقول من لا يشترط الولي لابتداء العقد، وأما إذا تم العقد دون ولي فإنه عقد صحيح، مراعاة لقول المخالف. ومما ينبه عليه المجلس أنه ليس كل قريب يصلح أن يكون وليًا للمرأة لعقد نكاحها، بل من توفرت فيه مجموعة الشروط المعتبرة، ومن أهمها أن يكون تصرفه نافعًا لها لا ضارًا بها، وذلك بحسب ما هو معلوم في الفقه في ترتيب الأولياء. ([1]) وانظر أيضًا: قرار 8 (3/4). ([2]) أخرجه أحمد (19518، 19710، 19746)؛ وأبو داود (رقم: 2085)؛ والترمذي (رقم: 1101)؛ وابن ماجة (رقم: 1881)، من حديث أبي موسى الأشعري. وصححه علي بن المديني شيخ البخاري، وقواه البخاري والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم.
-
39
الفحص الطبي قبل الزواج
قرار 46 (2/14) الفحص الطبي قبل الزواج استعرض المجلس موضوع "الفحص الطبي" الذي هو الكشف بالوسائل المتاحة (من أشعة وتحليل وكشف جيني ونحوه) لمعرفة ما بأحد الخاطبين من أمراض معدية أو مؤثرة في مقاصد الزواج، وبعد المداولة والمناقشة للبحث المقدم في ذلك قرر المجلس ما يلي: أولًا: إن للفحص الطبي قبل الزواج فوائد من حيث التعرف على الأمراض المعدية أو المؤثرة وبالتالي الامتناع عن الزواج ولكن له - وبالأخص للفحص الجيني - سلبيات ومحاذير من حيث كشف المستور، وما يترتب على ذلك من أضرار بنفسية الآخر المصاب ومستقبله. ثانيًا: لا مانع شرعًا من الفحص الطبي بما فيه الفحص الجيني للاستفادة منه للعلاج مع مراعاة الستر. ثالثًا: لا مانع من اشتراط أحد الخاطبين على الآخر إجراء الفحص الجيني قبل الزواج. رابعًا: لا مانع من اتفاقهما على إجراء الفحص الطبي قبل الزواج على أن يلتزما بآداب الإسلام في الستر وعدم الإضرار بالآخر. خامسًا: لا يجوز لأحدهما أن يكتم عن الآخر عند الزواج ما به من أمراض معدية أو مؤثرة إن وجدت، وفي حالة كتمانه ذلك وتحقق إصابة أحدهما أو موته بسبب ذلك فإن الطرف المتسبب يتحمل كل ما يترتب عليه من عقوبات وتعويضات حسب أحكام الشرع وضوابطه. سادسًا: يحق لكليهما المطالبة بالفسخ بعد عقد النكاح إذا ثبت أن الطرف الآخر مصاب بالأمراض المعدية أو المؤثرة في مقاصد الزواج.
-
38
الكفاءة في الزواج
يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي: https://bit.ly/3zbVJ3M أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu
-
37
فقه الأقليات
قرار 44 (5/12) فقه الأقليات بحث المجلس على مدار يوم كامل محور فقه الأقليات، الموضوع الذي يوليه أهمية خاصة؛ من أجل ما ينبني على مراعاته من فهم واقع الوجود الإسلامي في غير البلاد الإسلامية، وتنزيل الأحكام الشرعية المناسبة على ذلك الواقع، ... واستقر المجلس على صحة استعمال مصطلح (فقه الأقليات) حيث لا مشاحة في الاصطلاح، وقد درج العمل عليه في الخطاب المعاصر، إضافة إلى كون العرف الدولي يستعمل لفظ (الأقليات) كمصطلح سياسي يقصد به: "مجموعات أو فئات من رعايا دولة تنتمي من حيث العرق أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه الأغلبية". كما استقر رأي المجلس على أن موضوع (فقه الأقليات) هو: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام.
-
36
الأسواق المالية وتطبيقاتها
يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي: https://bit.ly/3zbVJ3M أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu
-
35
انتفاع الأطفال من لبن بنوك الحليب القائمة في البلاد الغربية
يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي:https://bit.ly/3zbVJ3M و عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu
-
34
مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية
يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي: https://bit.ly/3zbVJ3M أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu
-
33
الجهاد ونفي علاقته بالإرهاب
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي: https://bit.ly/3zbVJ3M أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu
-
32
الخطاب الإسلامي في عصر العولمة
الخطاب الإسلامي في عصر العولمة يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي: https://bit.ly/3zbVJ3M أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu
-
31
التحكيم في المنازعات
يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي: https://bit.ly/3zbVJ3M أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu
-
30
قتل المرحمة Euthanasia
لمطالعة المزيد من فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث برجاء زيارة الموقع الرسمي https://e-cfr.org/
-
29
الاستنساخ من الزوجين
قرار 36 (2/11) الاستنساخ من الزوجين تناول المجلس استكمالًا لبحثه لموضوع الاستنساخ في دورته السابقة مسألة الاستنساخ من الزوجين التي أُجل بحثها للدورة الحالية. وبعد استعراض الدراسات والأبحاث المعدة حول الموضوع ومناقشتها: يؤكد المجلس قراره السابق الذي يقضي بتحريم الاستنساخ البشري. ولا يستثني من ذلك الاستنساخ من الزوجين، وذلك بقاء على أصل الحكم بمنع الاستنساخ البشري، ولعدم وجود دليل يبرر الاستثناء. وإذا ما استجدّ في الأمر ما يدعو إلى النظر فإن المجلس سيدرسه في حينه ويصدر فيه القرار المناسب.
-
28
تحديد مواقيت الصلاة في المناطق الفاقدة للعلامات الشرعية
اطلع المجلس على البحوث والدراسات التي قدمها أعضاؤه حول تحديد مواقيت الصلوات في المناطق الفاقدة لبعض العلامات المعتبرة شرعًا، وبعد المناقشة والمداولة قرر المجلس ما يلي: أولًا: لا مانع شرعًا من الاستمرار في الاعتماد على الاجتهادات المعمول بها حاليًا في أوروبا، مثل الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، ومثل الذي أقره المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في قراره باعتبار التقدير النسبي الذي يعتمد على درجة 18 للفجر، و17 للعشاء والمطبق في معظم البلاد الأوروبية، وكذلك الاجتهاد القائم على الاعتماد على درجة 12 لصلاتي الفجر والعشاء والمطبق حاليًا في بعض البلاد الأوروبية. ثانيًا: يؤكد المجلس قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم 6 في 12 رجب 1406هـ الموافق 23 مارس 1986م المتعلق بالمنطقة القطبية، الذي ينص على: "أن تقدر جميع الأوقات بالقياس الزمني في خط عرض 45 درجة، وذلك بأن تقسم الأربع والعشرون ساعة في المنطقة من 66 درجة إلى القطبين، كما تقسم الأوقات في خط عرض 45 درجة" أي التقدير النسبي. ثالثًا:نظرًا لحاجة هذه البلاد إلى تطبيق عملي لحساب مواقيت الصلاة في المناطق المختلفة التي تفتقد فيه بعض العلامات، أو معظمها فقد كلّف المجلس بعض أعضائه المتخصصين بإعداد دراسة حديثية فقهية ودراسات علمية رياضية مقارنة بين الاجتهادات المختلفة، وتقديمها إلى المجلس في دورته المقبلة ليتخذ بشأنها القرار الشامل المناسب.([1]) ([1]) انظر: قرار 41 (2/12).
-
27
الإرهاب
قرار 34 (2/10) الإرهاب استمع المجلس إلى الأبحاث المقدمة حول هذا الموضوع وبعد المناقشات والحوار تم الاتفاق على النقاط التالية: 1. لا علاقة البتة بين مفهوم الجهاد الإسلامي والإرهاب. 2. إن الارهاب يشير إلى الاستخدام المنهجي للعنف غير المشروع، أو التهديد به، وتعمد قتل أو إيذاء المدنيين، أو تحطيم المنشآت المدنية، أو الإضرار بالبيئة. 3. إن مفهوم الإرهاب ينطبق على الأفراد والجماعات والحكومات، سواء من ناحية ارتكابه منهم أو وقوعه عليهم. 4. ان الإرهاب لا يشمل المقاومة المشروعة (أو الدفاع المشروع) ضد الاحتلال الأجنبي وذلك بشتى الوسائل المتاحة، بما في ذلك المقاومة المسلحة وبخاصة أن جميع القوانين الدولية تنص على ذلك. ومن أجل تعميق البحث في جميع الجوانب المتعلقة بالإرهاب وصولًا إلى تعريف محدد له تقرر استكمال البحث في هذا الموضوع في الجلسة القادمة إن شاء الله. وانظر: قرار 106 (3/26).
-
26
الاستنساخ
حكم الاستنساخ لمطالعة الفتوى قم بالضغط على الرابط https://www.e-cfr.org/
-
25
الصلاة في الكنيسة
يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي: https://bit.ly/3zbVJ3M أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu
-
24
دفن أكثر من ميت في قبر واحد
قرار 32 (4/9) دفن أكثر من ميت في قبر واحد قرر المجلس في ذلك ما يلي: ليس هناك مانع شرعي من دفن أكثر من شخص في قبر واحد على أي صفة كان؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحُد، على أن الأصل أن يدفن كل شخص في قبر منفرد إذا لم يوجد حرج ولا مشقة في ذلك.
-
23
التحكيم في المنازعات
يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي: https://bit.ly/3zbVJ3M أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu
-
22
إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه
قرار 28 (3/8) إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه بعد اطلاع المجلس على البحوث والدراسات المختلفة في توجهاتها والتي تناولت الموضوع بتعميق وتفصيل في دورات ثلاث متتالية، واستعراض الآراء الفقهية وأدلتها مع ربطها بقواعد الفقه وأصوله ومقاصد الشرع، ومع مراعاة الظروف الخاصة التي تعيشها المسلمات الجديدات في الغرب حين بقاء أزواجهن على أديانهم، فإن المجلس يؤكد أنه يحرم على المسلمة أن تتزوج ابتداء من غير المسلم، وعلى هذا إجماع الأمة سلفًا وخلفًا، أما إذا كان الزواج قبل إسلامها فقد قرر المجلس في ذلك ما يلي: أولًا: إذا أسلم الزوجان معا ولم تكن الزوجة ممن يحرم عليه الزواج بها ابتداء (كالمحرمة عليه حرمة مؤبدة بنسب أو رضاع) فهما على نكاحهما. ثانيًا: إذا أسلم الزوج وحده، ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم وكانت الزوجة من أهل الكتاب فهما على نكاحهما. ثالثًا: إذا أسلمت الزوجة وبقى الزوج على دينه فيرى المجلس: أ - إن كان إسلامها قبل الدخول بها فتجب الفرقة حالًا. ب - إن كان إسلامها بعد الدخول وأسلم الزوج قبل انقضاء عدتها، فهما على نكاحهما. ج - إن كان إسلامها بعد الدخول، وانقضت العدة، فلها أن تنتظر إسلامه ولو طالت المدة، فإن أسلم فهما على نكاحهما الأول دون حاجة إلى تجديد له. د- إذا اختارت الزوجة نكاح غير زوجها بعد انقضاء العدة فيلزمها طلب فسخ النكاح عن طريق القضاء. خامسًا: لا يجوز للزوجة عند المذاهب الأربعة بعد انقضاء عدتها البقاء عند زوجها، أو تمكينه من نفسها. ويرى بعض العلماء أنه يجوز لها أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات الزوجية إذا كان لا يضيرها في دينها وتطمع في إسلامه، وذلك لعدم تنفير النساء من الدخول في الإسلام إذا علمن أنهن سيفارقن أزواجهن ويتركن أسرهن، ويستندون في ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في تخيير المرأة في الحيرة التي أسلمت ولم يسلم زوجها: "إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده"، وهي رواية ثابتة عن يزيد بن عبدالله الخطمي([1]). كما يستندون إلى رأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: "إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدًا"، وهي أيضًا رواية ثابتة([2]). وثبت مثل هذا القول عن إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان. ([1]) أخرجه عبدالرزاق في "المصنف" (6/84 و7/175) بإسناد صحيح. وصحَّحه ابنُ حزم في "المحلى" (7/313)، وابن حجر في "الفتح" (9/421). ([2]) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 91)، وإسناده صحيح.
-
21
التأمين على الحياة
قرار 27 (2/8) التأمين على الحياة ناقش المجلس البحوث المقدمة إليه حول التأمين على الحياة، واطلع عل ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن. وبعد المناقشة والتحاور حول جوانب هذا الموضوع وما عليه أحوال المسلمين في أوروبا وسائر البلاد غير الإسلامية، ومع مراعاة ما يجري عليه العمل في شركات التأمين التجاري والتأمين التعاوني في أوروبا انتهى إلى ما يأتي: أولًا: تأكيد ما صدر عن المجلس في دورته السادسة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين([1]). ثانيًا: تأكيد ما صدر عن بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري على الحياة، وجواز التأمين التعاوني إذا خلا عن الربا والمحظورات الشرعية، وعلى ما صدر من الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي التي حضرها ثلة من الفقهاء المعاصرين والاقتصاديين في 1413 هـ - 1992م، وانتهت إلى إصدار الفتوى التالية: 1 - التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الأقساط والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه هو من المعاملات الممنوعة شرعًا لاشتماله على الغرر الكثير، والربا والجهالة. 2 - لا مانع شرعًا في التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني (التكافلي) وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة([2])، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض، وهو ما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون وعلى البر والتقوى وإغاثة الملهوف ورعاية حقوق المسلمين والمبدأ الذي لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة. ثالثًا: ومع ما سبق فإن حالات الإلزام قانونيًا، أو وظيفيًا، مسموح بها شرعًا، إضافة إلى ما سبق استفتاؤه في قرارات الدورة السادسة. ([1]) انظر: قرار 23 (7/6). ([2]) أي أنها لا ترتجع بالكامل، وإذا أرجع شيء فهو ما يسمى بالفائض الذي يوزع في آخر العام.
-
20
الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها
الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة في موضوع "الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها" ومناقشة الأبحاث المقدمة واستعراض الآراء الفقهية في الموضوع، وأدلتها باستفاضة مع الربط بين الأدلة الفقهية وقواعد الفقه وأصوله والمصالح ومقاصد الشرع قرر ما يلي: أولًا: يؤكد المجلس ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1309 الموافق 10 إلى 15 ديسمبر 1988 م قرار رقم 43 (5/5) ونصه: "أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا. ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها" انتهى قرار المجمع. ثانيًا: إن برامج الحاسب الآلي (سواء أ كانت برامج تشغيلية أم برامج تطبيقية، أم تخزينية وسواء أكانت برامج المصدر المهيمنة على جميع عمليات التخزين والإدخال والإخراج للبيانات أو المحررة بإحدى لغات الحاسوب) لها قيمة مالية يعتد بها شرعًا، فيجوز التصرف فيها لأصحابها من المنتجين أو الوكلاء بالبيع والشراء والإجارة ونحوها إذا انتفى الغرر والتدليس. ثالثًا: بما أن هذه البرامج حق مالي لأصحابها، فهي مصونة شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها رعاية لحقوق الآخرين الذين بذلوا جهودًا وأموالًا في إنتاجها، ومنعًا لأكل أموال الناس بالباطل. رابعًا: يجب على مشتري البرامج أن يلتزم بالشروط التي لا تخالف الشرع والقوانين المنظمة لتداولها للنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط، فلا يجوز استنساخه للغير ما دام العقد لا يسمح بذلك. خامسًا: لا يجوز شراء البرامج التي علم أنها مسروقة أو مستنسخة بوجه غير مشروع، ولا المتاجرة بها. سادسًا: يجوز لمشتري البرنامج أن يستنسخ منها لاستعماله الشخصي، ما دام في إطار ما نصت عليه اتفاقية الاستعمال. سابعًا: على الشركات المنتجة والوكلاء عدم المبالغة في أثمان البرامج.
-
19
طلب الطلاق من الزوج الفاسق
يمكنكم قراءة القرار كاملاً عبر الموقع الرسمي: https://bit.ly/3Uy5SA1
-
18
التأمين وإعادة التأمين
قرار 23 (7/6) التأمين وإعادة التأمين ناقش المجلس البحث والأوراق المقدمة إليه في موضوع التأمين وما يجري عليه العمل في أوروبا، واطلع على ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن، وانتهى إلى ما يلي: أولًا: مع مراعاة ما ورد في قرارات بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري (الذي يقوم على أساس الأقساط الثابتة دون أن يكون للمستأمن الحق في أرباح الشركة أو التحمل لخسائرها) ومشروعية التأمين التعاوني (الذي يقوم على أساس التعاون المنظم بين المستأمنين، واختصاصهم بالفائض - إن وجد - مع اقتصار دور الشركة على إدارة محفظة التأمين واستثمار موجوداتها) فإن هناك حالات وبيئات تقتضي إيجاد حلول لمعالجة الأوضاع الخاصة، وتلبية متطلباتها، ولا سيما حالة المسلمين في أوروبا حيث يسود التأمين التجاري، وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منه لدرء الأخطار التي يكثر تعرضهم لها في حياتهم المعاشية بكل صورها، وعدم توافر البديل الإسلامي (التأمين التكافلي) وتعسر إيجاده في الوقت الحاضر، فإن المجلس يفتي بجواز التأمين التجاري في الحالات التالية وما يماثلها: 1. حالات الإلزام القانوني مثل التأمين ضد الغير على السيارات والآليات والمعدات، والعمال والموظفين (الضمان الاجتماعي، أو التقاعد) وبعض حالات التأمين الصحي أو الدراسي ونحوها. 2. حالات الحاجة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة، حيث يغتفر معها الغرر القائم في نظام التأمين التجاري. ومن أمثلة ذلك: 1. التأمين على المؤسسات الإسلامية كالمساجد، والمراكز، والمدارس، ونحوها. 2. التأمين على السيارات والآليات والمعدات والمنازل والمؤسسات المهنية والتجارية، درءا للمخاطر غير المقدور على تغطيتها، كالحريق والسرقة وتعطل المرافق المختلفة. 3. التأمين الصحي تفاديًا للتكاليف الباهظة التي قد يتعرض لها المستأمن وأفراد عائلته، وذلك إما في غياب التغطية الصحية المجانية، أو بطئها، أو تدني مستواها الفني([1]). ثانيًا: إرجاء موضوع التأمين على الحياة بجميع صوره لدورة قادمة لاستكمال دراسته([2]). ثالثًا: يوصي المجلس أصحاب المال والفكر بالسعي الحثيث لإقامة المؤسسات المالية الإسلامية كالبنوك الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي الإسلامي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا. ([1]) وانظر: قرار 80 (2/20). ([2]) انظر: قرار 27 (2/8).
-
17
الوفاء بالعقود المالية
يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط على الرابط التالي: على الموقع الرسمي: https://bit.ly/3zbVJ3M أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu
-
16
دفن المسلم في مقابر غير المسلمين
هناك أحكام شرعية مقررة تتعلق بشأن المسلم إذا مات، مثل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ومن ذلك دفنه في مقابر المسلمين. ذلك أن للمسلمين طريقة في الدفن واتخاذ المقابر، من حيث البساطة والتوجيه إلى القبلة، والبعد عن مشابهة المشركين والمترفين وأمثالهم. لقراءة المقال كاملاً اضعط هنا
-
15
تشييع جنازة الأقارب غير المسلمين
لقد أمر الإسلام ببر الوالدين والإحسان إليهما حتى ولو كانا غير مسلمين، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23]. وقال تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15]. كما أمر الإسلام بصلة الرحم وحث على ذلك. يمكنكم مطالعة القرار كاملاً من هنا
-
14
تهنئة غير المسلمين بأعيادهم
مما لا شك أن هذه القضية مهمة وحساسة، وبخاصة للمسلمين المقيمين في بلاد الغرب، وقد ورد إلى المجلس أسئلة كثيرة من الإخوة والأخوات، الذين يعيشون في هذه البلاد الأوروبية، ويعايشون أهلها من غير المسلمين، للإطلاع على القرار كاملاً عبر الرابط: https://bit.ly/3UKDNWF
-
13
نقل الأعضاء
يمكنكم مطالعة القرار على الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
We're indexing this podcast's transcripts for the first time — this can take a minute or two. We'll show results as soon as they're ready.
No matches for "" in this podcast's transcripts.
No topics indexed yet for this podcast.
Loading reviews...
ABOUT THIS SHOW
هيئة متخصصة إسلامية مستقلة تتوخى إصدار فتاوي وقرارات جماعية وبحوث محكمة لسد حاجة المسلمين في أوروبا.https://www.e-cfr.org/
HOSTED BY
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
CATEGORIES
Loading similar podcasts...